خالد رمضان حسن
28
معجم أصول الفقه
5 - الإجمال : - الإجمال هو " المجمل " . وسيأتي بيانه والتفصيل فيه - إن شاء اللّه تعالى - في حرف " الميم " عند لفظ " المجمل " 6 - الاستثناء : « 1 » - الاستثناء : عبارة عن لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه ، دال بحرف ( إلا ) أو أخواتها ، على أن مدلوله غير مراد مما اتصل به ، ليس بشرط ، ولا صفة ، ولا غاية . - وللاستثناء صيغ متعددة ، هي : إلا . . وسوى . . وخلا . . وحاشا . . وعدا . . وما عدا . . وما خلا . . وليس . . ولا يكون . وأم الباب في هذه الصيغ : " إلا " لكونها حرفا مطلقا ، ولوقوعها في جميع الاستثناء لا غير . [ شروط الاستثناء ] - وللاستثناء ثلاثة شروط ، هي : 1 - أن يكون متصلا : فالاستثناء المنفصل باطل . وصورة الاستثناء المنفصل : أن يقول : عندي عشرة دراهم . ثم يقول بعد سنة أو أشهر : إلا درهما . . ولكن نقل عن ابن عباس رضى اللّه تعالى عنهما أنه أجاز ذلك . 2 - أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه : كقوله : رأيت الناس إلا زيدا . ولا يقول : رأيت الناس إلا حمارا .
--> ( 1 ) " الإحكام في أصول الأحكام " للآمدى . و " الوصول إلى الأصول " . لابن برهان البغدادي .